مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
13
معجم فقه الجواهر
تجاوز 1 - عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والتيمّم : وضوء / سادساً 4 ( 2 / 354 - 359 ) 2 - الشكّ في أفعال الصلاة الواجبة قبل تجاوز المحلّ وبعده : صلاة / حادي عشر 4 أ / 1 ( 12 / 312 - 316 ) تجسيم انظر : مجسِّمة تجمّل 1 - صرف صدقة المواشي إلى المتجمّلين : زكاة / خامساً 2 د / 5 ( 15 / 427 - 428 ) 2 - مئونة ثياب التجمّل مستثناة من الخمس : خمس / ثانياً 5 ج ( 16 / 60 ) 3 - عدم وجوب بيع ثياب التجمّل في ثمن الهدي : حجّ / خامساً 4 ج / 8 ( 19 / 126 - 127 ) تجهيز - أحكام تجهيز الميّت : ميّت / ثانياً 1 ( 4 / 30 35 37 ) تحاكم 1 - مشروعيّة التحكيم وأحكامه في جهاد الكفّار : جهاد / خامساً ( 21 / 110 - 111 ) 2 - بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة خشية الشقاق : شقاق / 2 - 6 ( 31 / 214 - 219 ) تحجير 1 - تعريف التحجير : [ التحجير : هو أن ينصب عليها ( الأرض ) المروز ، أو يحوّطها بحائط ] وزاد في القواعد : " أو بحفر ساقية أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ، ولا يفيد ملكاً ، بل يفيد اختصاصاً وأولويّة " . وفي محكيّ المبسوط : " التحجير أن يؤثّر فيها أثراً لم يبلغ به حدّ الإحياء ، مثل أن ينصب فيه المروز أو يحوّط عليها حائطاً أو ما أشبه ذلك من آثار الإحياء " وعن جامع الشرائع الاقتصار على التمثيل بالحائط ، وعن التحرير : أنّه يكون بنصب المروز وحفر الخندق . لكن لا يخفى أنّ ظاهر بعض الأمثلة الاكتفاء في حصوله بنصب ما يدلّ على إرادة الإحياء وإن لم يكن من آثاره ، نحو ما ذكره العامّة من حصوله بالأعلام أي بنصب علامة تدلّ على ذلك ، كوضع أحجار أو غرز خشب أو قصب أو حفر أساس أو جمع تراب أو نحو ذلك ، بل في بعض الكتب أو يخطّ خطّه ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ ذلك كلّه من الشروع في الإحياء ، كما في بعض كتب الشافعيّة ، بل هو مقتضى ما سمعته من الفاضل ، لكنّه كما ترى . وبعض الأمثلة المزبورة من بعضٍ إن لم تحمل على الاشتباه من الذاكر لها بأنّها من الشروع في الإحياء يمكن حملها على موات تكون هي أثراً من آثاره ، ولعلّ هذا لا يخلو من قوّة . 38 / 58